نحاول في هذا المدخل
تعريف التشريع بصفة عامة و التشريع المدرسي بصفة خاصة و التعرف على مختلف الجهات
التي يحق لها أن تشرع في بلادنا و القوانين التي تصدرها هذه الجهات ثم نتعرف بعد
ذلك على القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر قبل و بعد 1962.
التشريع بصفة عامة:
إن كلمة تشريع جاءت من فعل شرع يشرع تشريعا أي وضع قوانين أو بعبارة قانونية أدق « سن» قوانين.
ويمكن تعريف التشريع بأنه: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما ويكون الهدف منها تنظیم و تدبیر مختلف جوانب الحياة في ذلك البلد.
ومن خلال تعريف التشريع بصفة عامة يمكن أن نستنتج تعريفا للتشريع المدرسي .
فالتشريع المدرسي إذن هو: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم و تسيير مختلف جوانب قطاع التربية و التعليم في ذلك البلد.
من هذا التعريف للتشريع يمكن لنا أن نستخرج ثلاث كلمات أساسية هي : الدولة، القوانين والتنظيمات.
الدولة: إن الدولة لها سلطة و هذه السلطة تتقدم إلى ثلاث سلطات هي:
1- السلطة التشريعية .
2-
السلطة التنفيذية.
3- السلطة القضائية.
تتدخل السلطة التشريعية بصفة أساسية في عملية التشريع وتتدخل السلطة التنفيذية بصفة ثانوية في هذه العملية ، أما السلطة القضائية فإنها لا تتدخل في التشريع.
مختلف الجهات التي يحق
لها أن تشرع في الجزائر
1. السلطة التشريعية Pouvoir Legislatif:
قبل 1996 (في دستور 1989):
كانت السلطة التشريعية ممثلة في غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني الذي كان
يتشكل من نواب كلهم منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
بعد 1996 (في دستور 1996) : أصبحت السلطة
التشريعية في بلادنا تسمی البرلمان و أصل هذه الكلمة فرنسي ، اشتقت من كلمة
Parlement التي تعني مكان الكلام، ويتشكل هذا البرلمان من غرفتين :
الغرفة الأولى : تسمى المجلس الشعبي الوطني Assemblée
populaire nationale(A.P.N.) و تتشكل من نواب كلهم
منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
الغرفة الثانية : تسمى مجلس
الأمة (.Conseil
de la Nation (C.N و تتشكل من نواب
ثلثيهم (2/3) منتخيين بطريق غير مباشر من طرف الشعب أي من أعضاء المجالس الشعبية
البلدية و الولائية و الثلث الباقي (1/3) معين من طرفه رئيس الجمهورية من بين
شخصيات وطنية معترف بها و مشهود لها بالخبرة و الكفاءة في مختلف الميادين.
إن السلطة
التشريعية هي التي لها السيادة كقاعدة عامة في سن القوانين الأساسية Lois في الظروف العادية، أما في الظروف الغير عادية كحالة غياب السلطة
التشريعية أي عندما تكون في عطلة (فترة الراحة بين الدورتين: الدورة الخريفية و الدورة
الربيعية) وحالة انعدام السلطة التشريعية ( حل البرلمان، استقالة الرئيس، وفاة
الرئيس، حالة حرب، حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات ...) ففي مثل
هذه الظروف تتدخل جهة أخرى لتحل محل البرلمان في العملية التشريعية.
2- رئيس الجمهورية: يخول القانون لرئيس
الجمهورية في الحالات الغير عالية التي سبق ذكرها الحق في التشريع إن يحق له أن
يسن تر نین دتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية و تمضي الأوامر الرئاسية Ordonnance Presidentilles
فكل من القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية عندما تصدر تنشئ أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل.
و هناك قوانين أخرى تأتي
في الترتيب بعد القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية التي تعتبر تشريعات (Legislatiors) أو قوانين Leis ولكنها لا تعتبر قوانین بمعنى الكلمة لأنها بصدورها لا تنشئ
أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل، بل تأتي إما مطبقة أو منظمة لجانب أو عدة
جوانب من القوانين التي تعلوها و تسمی التنظيمات (Regleme rits و تصدر عن السلطة التنفينية.
3- السلطة التنفيذية: الهيئة التنفيذية هي عبارة عن هرم السلطة قمته رئيس الجمهورية وقاعدته رؤساء البلديات مرورا برئيس الحكومة و الوزراء و الولاة ويعتبر كل من هؤلاء سلطة تنفيذية excutif Pourvoir
أما باقي المسؤولين في
الهيئة التنفيذية كالأمناء العامين والمديرين المركزيين والولائيين فيعتبرون سلطة
إدارية Pouvoir
Administratif.
يحق أيضا للسلطة التنفيذية أن تتدخل في التشريع بصفة ثانوية فتصدر قوانين تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية الأوامر الرئاسية و تسمی تنظیمات Reglements وتتمثل فيما يلي:
1 المرسوم Decret.
2 القرار Arreté
3 المقرر Decision .
4 المنشور أو اللائحة Circulaire
مصطلحات القوانين ومصدر كل منها :
القانون الأساسي Loi : يصدر عن السلطة التشريعية في الظروف العادية.
الأمر الرئاسي Ordonnance Presidentielle : يصدر عن رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية.
المرسوم Décret: يصدر عن
رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فقط وقد يكون تنظيميا أو تنفيذيا.
القرار Arrete: يصدر عن أي سلطة تنفيذية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية.
المقرر Decision: يصدر عن
أي سلطة إدارية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية.
إذا كان القرار صادرا
عن وزير يسمى في هذه الحالة قرارا وزاريا Arrete
ministériel وإذا صدر عن عدة وزراء فإنه
يسمى في هذه الحالة قرارا وزاريا
مشتركا
Arrete
inter-ministériel .
المنشور أو اللائحة Circulaire: هو تعليمة
إدارية تصدرعن أي جهة في السلطة الإدارية في أي مستوى كانت في الهيئة
التنفيذية إلا أنه ليست له قيمة قانونية كبيرة لأن الهدف منه إعلامي أو شرح لكيفية
التطبيق.
تابعنا وإكتسب

